القرطبي
78
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
الرابعة - قال علماؤنا : ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت ضرورة ( 1 ) ، سواء كان لها محرم أو لم يكن ، ولا تمنع أيضا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة ، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ولذلك قلنا : لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة ، ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف ، بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه ، يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة ، فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه ، ولذلك قلنا : لا يجوز أن يكون في المصر جامعان ، ولا لمسجد واحد إمامان ، ولا يصلي في مسجد جماعتان . وسيأتي لهذا كله مزيد بيان في سورة " براءة ( 2 ) " إن شاء الله تعالى ، وفي " النور ( 3 ) " حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى . ودلت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة ، وأنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما . الخامسة - كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجدا ، قال صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ، أخرجه الأئمة . وأجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها وصارت عامة لجميع المسلمين ، فلو بنى رجل في داره مسجدا وحجزه على الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية ، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة ، وخرج عن اختصاص الأملاك . السادسة - قوله تعالى : " أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين " " أولئك " مبتدأ وما بعده خبره . " خائفين " حال ، يعني إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها . فإن دخلوها ، فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم ، وتأديبهم على دخولها . وفي هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال ، على ما يأتي في " براءة " إن شاء الله تعالى . ومن جعل الآية في النصارى روى أنه مر زمان
--> ( 1 ) الصرورة : التي لم تحج قط . ( 2 ) راجع ج 8 ص 254 وص 104 . ( 3 ) ج 12 ص 265 .